hodhod المديرة
المشـاركات : 6811 العمر : 30 مـزاجى : بـلدى : مـهنتى : هـوايتـي : الأوسمـة : تاريخ التسجيل : 01/05/2008 دعـاء : الساعة :
| موضوع: زكاة الفطر..عنها وماهى الأربعاء أغسطس 24, 2011 11:07 am | |
| زكاة الفطر ... عنها وما هي ؟[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]... لها أسماء زكاة الفطر ، صدقة الفطر، وزكاة البدن أو زكاة الرأس[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الحكمة من المشروعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أولاً : أنها طهرة للصائم من اللغة والرفث:::::::::::::: ثانياً : أنها طعمة للمساكين ؛ لأنها تخرج في ليلة العيد ويوم العيد وهو يوم فرح وسرور وتوسع في المأكل والمشرب والملبس ففي إخراجها إشعار للمساكين والفقراء بانتمائهم لذلك المجتمع.:::::::::::::: ثالثاً: فيها تعويد على المشاركة والعطاء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]حكمها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ذكر ابن المنذر : إجماع الفقهاء على وجوبها وذلك للأدلة : أولا : قوله تعالى { قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ } ( الأعلى 14 , 15 ):::::::::::::: وقد فسر ابن عمر رضي الله عنه هذه الآية بزكاة الفطر .:::::::::::::: ثانيا : عن ابن عمر رضي الله عنه [ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ذكر وأنثى ، من المسلمين ] الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1504خلاصة حكم المحدث: [صحيح] :::::::::::::: والفرض صريح في الإيجاب والإلزام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]شروط وجوبها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الأول: الإسلام .:::::::::::::: ثانياً : الحرية ، فيجب على السيد أن يخرج من ماله عن العبد المملوك::::::::::::::الثالث: القدرة ، يكفي أن يكون عنده فضل من قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ماذا يجب إخراجه؟ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الواجب صاع عند كافة الفقهاءومقدار الصاع : 2 كيلو و176 جرام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الأصناف التي تخرج منها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ابن عمر – رضي الله عنهما – قال[ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ] الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1503خلاصة حكم المحدث: [صحيح] :::::::::::::: وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: [ كنا نخرج زكاة الفطر ، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 673خلاصة حكم المحدث: صحيح[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إخراج القيمة المال الجواز إذا كانت أنفع للفقير في ذلك اليوم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لمن تعطى صدقة الفطر؟[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] هناك قولان :[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الأول : تخرج للأصناف الثمانية:::::::::::::: الثاني : أنها خاصة بالفقراء والمساكين:::::::::::::: والأولى ... هو القول الثاني وهو اقتصار إخارجها على الفقراء والمساكينوذلك لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال[ وطعمة للمساكين ] الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: ابن الملقن - المصدر: شرح البخاري لابن الملقن - الصفحة أو الرقم: 10/636خلاصة حكم المحدث: صحيح ::::::::::::::
ولأنها صدقة عن البدن ،فليس فيها سعاة ، وليس لها علاقة بالغارمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]عمن تخرج صدقة الفطر ؟[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]قول الجمهور ... تخرج أولا عن نفسه ثم عمن يمونهفيخرجها عن زوجته وعن ولده وعن والده إذا كان فقيراً تلزمه نفقته أما الجنين فلا تجب عليه ... وإنما مستحبة لفعل عثمان رضي الله عنه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وقت وجوب إخراجها ؟[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وقت وجوبها لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ،وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ،ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال [ من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: ابن الملقن - المصدر: شرح البخاري لابن الملقن - الصفحة أو الرقم: 10/636 خلاصة حكم المحدث: صحيح ::::::::::::::
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما –[ وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ] الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1511 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] :::::::::::::: فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره من كتاب مجالس رمضانيةللدكتور. سلمان بن فهد العودة | |
|