منتديات هدهد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكـ زائرنا الكريم
نتمنى لك زيارة طيبة
ونتمنى ان نراك مرة اخرى
لاتحرمنا من التسجيل والمشاركه معنا
منتديات هدهد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكـ زائرنا الكريم
نتمنى لك زيارة طيبة
ونتمنى ان نراك مرة اخرى
لاتحرمنا من التسجيل والمشاركه معنا
منتديات هدهد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات هدهد


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hodhod
المديرة
المديرة
hodhod


انثى
المشـاركات : 6811
العمر : 30
مـزاجى : زكاة الفطر 710
بـلدى : زكاة الفطر Egypt110
مـهنتى : زكاة الفطر Studen10
هـوايتـي : زكاة الفطر Painti10
الأوسمـة : زكاة الفطر Empty
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
دعـاء : زكاة الفطر 55416
الساعة :

زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الفطر   زكاة الفطر Emptyالثلاثاء يوليو 10, 2012 10:41 pm

[b]
[b][b]أخى المسلم

ماذا تعرف عن زكاة الفطر ؟؟

تسمى زكاة الفطر لأنها
تؤخذ و تخرج قبل صلاة عيد
الفطر

و تسمى زكاة الفِطرة أى الخلقة لأنها تؤخذ على كل
مخلوق
من البشر

صغيرا أو كبيرا ذكرا أو انثى
و تسمى زكاة الرؤوس
لأنها تؤخذ على كل رأس من
البشر


حكمها
هى فرض عند جمهور الفقهاء بنص الكتاب و
السنة

قال تعالى




{ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى *
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى }

الأعلى 14 ، 15 ،

قال أبو سعيد الخدرى رضى
الله عنه

كان النبى صلى الله عليه
و سلم
يقول



( قد أفلح من
تزكى و ذكر أسم ربه فصلى

ثم يقسم
الفطره قبل أن يغدو الى
المصلى يوم الفطر )

أخرجه أبن مردويه

و قد روى عبدالله بن عمر
رضى الله
عنهما

أن النبى صلى الله عليه و سلم قال

( فرض زكاة
الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر


أم عبد رجل أو أمرأة صغيرا أو
كبيرا


صاعا من تمر او صاعا من شعير

)

أخرجه مالك و النسائى و
مسلم


ما هى حكمتها ؟؟
هذه الزكاة تطهير للصائم
مما وقع منه من اللغو و
الرفث

أى القبح فى الأقوال و الأفعال
و لتكون عونا للفقراء
على كفايتهم يوم
العيد


فقد روى عكرمة عن أبن عباس رضى الله عنهم
قال

فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم
زكاة الفطر طهرة للصائم
من اللغو و الرفث و طعمة
للمساكين

من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة
و من أداها بعد الصلاة
فهى صدقة من
الصدقات

أخرجه أبو داود

على من تجب زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر على
المسلم الحر الذى توفر لديه ما يخرجه
زكاة عنه

و عن من يلى أمرهم زائدا عن قوته و قوت
أولاده

و لا يشترط اليسار و ملك
النصاب عند الجمهور بخلاف أبى
حنيفة


فعن عبد الله بن ثعلبة بن أبى صغير عن
أبيه

أن النبى صلى الله عليه و سلم
قال



( أدوا صاعا من قمح أو بر عن كل
أثنين

صغير أو كبير ذكرا أو أنثى حرا أو مملوكا غنى أو
فقير

أما غنيكم فيزكيه الله
و أما فقيركم فيرد الله عليه أكثر
مما يعطى
)

أخرجه أحمد و البيهقى
أخى المسلم
هذا الحديث يفيد وجوب
الزكاة على الفقير كما هى واجبة على
الغنى

و يفيد أنها تزكية للغنى أى تطهير لماله و
نفسه

و أنها سبب فى جلب الرزق إلى الفقير إذ يعوضه الله عما

أخرج أضعاف ما أخرج

و لا يخفى فى هذا التشريع الحكيم
من أشعار الفقير بكيانه
بين الناس إذ يصبح من
المزكين

و بذلك ترتفع روحه المعنوية و يزداد ثقة فى
نفسه

و ينفض عنه غبار البخل بقدر ما أتاح الله له من
الصدقة

و الذى يقوم بأخراج الزكاة عن الصغير و المرأة و
السفيه و
المجنون

أنما هو وليه الذى يعوله و يتولى شأنه

وقت وجوبها
تجب بطلوع فجر يوم عيد
الفطر عند
الحنفيين

لأنها قربة تتعلق بيوم الفطر فلا تتقدم عليه
بالأضحية

فأنها لا تتقدم على عيد الأضحى بل تذبح أو تنحر بعد
صلاة
العيد

و المستحب فى صدقة الفطر أخراجها قبل
الصلاة

و تجب عند غير الحنفية بغروب شمس أخر يوم من
رمضان

و الفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب شمس أخر يوم من
رمضان

و لأننا بانتهاء رمضان ندخل فى أول أيام العيد بناءا
على
أن الليل سابق للنهار

و أن ثمرة الخلاف بين
الفريقين

أنه في من مات بعد غروب
شمس أخر يوم من رمضان قبل فجر يوم
العيد

فعند الحنفية
أنه من مات قبل فجر يوم العيد لا تخرج عنه
زكاة

و عند غيرهم تخرج عنه الزكاة
و قول الجمهور أحوط و
الأخذ به أولى


وقت ادائها
يستحب أخراجها قبل صلاة
العيد و يكره تأخيرها بعد الصلاة
إلى أخر اليوم الأول

و يحرم تأخيرها عن اليوم الأول لفوات
المقصود
منها

فان المقصود منها هو سد حاجة الفقير فى هذا
اليوم

و هى لا تسقط عنه على كل حال
بل تظل متعلقة بذمته طول
عمره

و قد جوز المالكية و
الحنابلة فى المشهور عنهم أخراجها
قبل العيد بيوم أو يومين


قال أبن عمر رضى الله
عنهما

أمرنا رسول الله صلى
الله عليه و سلم

بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى
الصلاة

قال نافع
و كان أبن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم و
اليومين

و قال البخارى
كان أبن عمر يعطيها
الذين يقبلونها

و كانوا يعطونه بيوم أو
يومين

و هذا مما لا يخفى على
النبى صلى الله عليه و
سلم

بل لا بد من كونه بأذن سابق
فان الأسقاط قبل الوجوب
مما لا يعقل

فلم يكونوا يقدمون عليه
إلا بسمع من صاحب الشرع و هو
الرسول صلى الله عليه و سلم

و قال الحنفيون
يجوز تقديمها على شهر
رمضان و لو
بسنين

قال الشافعية
يجوز أخراجها فى أول
رمضان لا قبله

لأنها صدقة فطر و لا فطر
قبل الشروع فى
الصوم


و الأصح ما قاله المالكية و الحنابلة
من جواز أخراجها قبل
العيد بيوم أو
يومين

و حتى تؤدى الغرض المقصود منها و هو سد حاجة الفقراء
فى
أيام العيد


قدر الواجب فى زكاة الفطر
يجب على كل مكلف أن يخرج
عن نفسه و عمن يعوله و يلى
أمره

كل واحد صاعا من أغلب قوت البلد كالقمح و الشعير و
الذرة

فان كان معظم قوت البلد قمحا أخرج صاعا
منه

و كذلك إذا كان معظم قوتهم شعيرا
بل يجوز أن يخرج صاعا من
تمر أو زبيب أو أرز و نحو
ذلك

و الصاع قدحان بالكيل المصرى
و القدح مدان
و المد حفنة بالكفين من
كفى الرجل
المتوسط

هذا هو راى الجمهور من الفقهاء

عن أبى سعيد الخدرى رضى
الله عنه قال

كنا أذا كان فينا النبى
صلى الله عليه و
سلم

نخرج زكاة الفطر عن كل صغير و كبير حر أو مملوك صاعا
من
الطعام

من أقِط أو صاعا من شعير أو صاعا
من تمر أو صاعا من
زبيب

فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم
الناس
على المنبر

فقال لهم
أنى أرى أن مدين من ثمراء الشام تعدل صاعا
من
تمر

فأخذ الناس بذلك
قال أبو سعيد
فأما أنا فلا أزال أخرجه
أبدا ما عشت

أقِط بمعنى هو اللبن
المتجمد الذى لم ينزع منه
الدهن

ثمراء الشام بمعنى قمحها و المدان يساوى نصف
صاع


أخراج القيمة فيها
جوز أبو حنيفه و أصحابه
أخراج قيمة الصاع من
القمح أو الشعير أو التمر و نحوه
نقودا إذا كانت النقود أنفع للفقير

و لم يجوز أخراج القيمه
الأئمة
الثلاثه

و الأولى ماذهب اليه أبو حنيفة و
أصحابه

لأن الغرض من الزكاة هو رعاية مصلحة الفقير و سد
حاجاته

فاذا كانت مصلحته فى النقود كان أخراج النقود
أولى


مكان أدائها
يؤديها المكلف عن نفسه و
عمن يعوله

و يتولى شأنه فى نفس
البلد الذى يقيم
فيه

فأن فقراء البلد الذى يقيم فيه أحق من
غيرهم

و أولى من سواهم بصدقة من يقيم معهم
فأن لم يكن فى البلد من
هو فى حاجه إليها جاز نقلها إلى
بلد أخر


يكون فيها من هو مستحق
لها من
المسلمين

فان كان فى بلده فقراء و لك له فى بلد أخر أقارب أو
طلاب
علم أحوج إلى المعونة


من أهل بلده الذى يقيم فيه جاز نقلها
اليهم من غير كراهة عن

فأن لم يكن له قريب
محتاج كره نقلها من بلد إلى
بلد

و إنما جاز نقلها للأقارب صلة لهم و محافظة على
مودتهم


عن طاوس أن معاذ بن جبل رضى الله عنه
قال لأهل اليمن
إيتونى بعرض ثياب خميص
أو لبيس فى
الصدقة

مكان الشعير و الذره أهون عليكم و خير لأصحاب النبى
صلى
الله عليه و سلم بالمدينة


و هذا الحديث يدل على أن
معاذ بن جبل

كان ينقل الزكاة أو
بعضها من اليمن إلى
المدينة

و قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و
سلم

كان يأخذ الصدقات من الأعراب و يفرقها على أهل
المدينة


ماذا قال مالك و أحمد
قالوا لا يجوز نقلها من
البلد إلى بلد أخر تبعد عنها
مسافة القصر أى 89 كيلو

إلا أذا كان هناك من هو
أحوج

فحينئذ يجوز نقل بعضها
أو أكثرها
إليها

فان لم يكن هناك من هو أحوج حرم نقلها
و لو نقلت صحت و لا تجب
أعادتها

و وافقه الشافعية فى ذلك
و الدليل على ذلك
حديث عمرو بن شعيب الذى
ذكره أبو عبيد فى كتاب
الأموال

أن معاذ بن جبل بعث إلى عمر بن الخطاب بثلث مال
الصدقة

فكره ذلك عمر و قال
لم أبعثك جابيا و لا أخذ
جزية و لكن بعثتك لتأخذ من
أغنياء الناس و ترد على فقرائهم

فقال معاذ
ما بعثت إليك بشئ و أنا
أجد أحدا يأخذه
منى

و قد راجعه بمثل ذلك مرتين
[/b]
[/b]
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://dodoyadodo.spaces.live.com/
 
زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات هدهد :: 
.::المـمـلكـه الإسـلاميـه::.
 :: 

@ الهدهد الرمضانى @

-
انتقل الى: